264

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قال الشيخ: دليلنا ان هذه المسألة يصح على أصلنا، لأن عندنا المستفاد في الحول لا يضم الى الأصل، فما زاد على المائتين التي كان عنده لا زكاة فيه ما لم يحل عليه حول، فان فرضنا أنه حال عليه الحول جار أن يحتسب بذلك من الزكاة لأنا قد بينا أن ما يتعجله يكون دينا عليه والدين يجوز احتسابه من الزكاة، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول

، جاز أن يحتسب بها، وإذا كان عنده مائة وعشرون ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر، وكذلك ان كان عنده مائتا شاة فعجل شاتين ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر.

وبه قال أبو حنيفة الا أنه قال في المسألة الأولى أنه إذا عجل من الأربعين شاة فإنها لا يقع موقعها، لان المال قد نقص عن الأربعين.

وقال الشافعي في المسألة الأولى أنها يجزيه، وفي الثانية والثالثة أنه يؤخذ منه شاة أخرى.

قال الشيخ: دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده.

والمعتمد اختيار أبي حنيفة ان دفع الشاة إليه قرضا لنقص النصاب قبل الحول وان دفعها بنية الزكاة لم يملكها الفقير ولم ينثلم النصاب بذلك، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسبها عليه، ولو تلفت قبل الحول انثلم النصاب وضمنها الفقير ان علم انها زكاة معجلة والا فلا.

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا مات المالك في أثناء الحول

وانتقل ماله إلى الورثة، انقطع حوله واستأنف الورثة الحول.

وللشافعي قولان، أحدهما في الجديد مثل قولنا، والآخر في القديم لا ينقطع

Page 281