الحول ويبنى الورثة على حول مورثهم.
والمعتمد قول الشيخ.
القول في النية:
مسألة- 50- قال الشيخ: النية فرض في الزكاة
، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يفتقر إلى النية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 51- قال الشيخ: محل نية الزكاة حال الإعطاء
، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجوز تقديمها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 52- قال الشيخ: يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها
وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة، ولكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل.
وبه قال أبو حنيفة، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين، منهم من قال:
الواجب هو المنصوص عليه والقيمة بدل، ومنهم من قال: الواجب أحد الشيئين أما المنصوص عليه أو القيمة فأيهما أخرج فهو الأصل، ولم يجبروا في القيمة سكنى الدار، ولا نصف صاع جيد بصاع دون قيمته.
وقال الشافعي وأصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا تجوز، وانما يجوز المنصوص عليه، وكذلك في الابدال في الكفارات وفي الفطرة، وبه قال مالك غير أنه خالفه في الأعيان، وقال: يجوز ورق عن ذهب وذهب عن ورق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة.
مسألة- 53- قال الشيخ: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه
في الأموال الظاهرة والباطنة، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الامام.
Page 282