وقال الشافعي: يجوز أن يخرج الأموال الباطنة بنفسه والظاهرة على قولين ، في الجديد يجوز، وفي القديم لا يجوز، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
القول في السوم:
مسألة- 54- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في الماشية الا أن يكون سائمة
للدر والنسل، ولو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: تجب الزكاة في النعم سائمة كانت أو غير سائمة. وقال الثوري:
لا زكاة في معلوفة الغنم، أما معلوفة البقر والإبل ففيها الزكاة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 55- قال الشيخ: الماشية إذا كانت سائمة دهرها
كان فيها الزكاة، ولو كانت معلوفة دهرها فلا زكاة، وان كان البعض والبعض حكم الأغلب وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ان كانت سائمة في بعض الحول سقطت الزكاة فأما مقدار العلف فان فيه وجهين، أحدهما أنه يعلفها الزمان الذي لا يعزم منها السوم، والآخر الذي يثبت به حكم العلف، هو أن ينوي العلف ويعلف، فإذا حصل الفعل والنية انقطع الحول، وان كان العلف بعض يوم، ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة.
والمعتمد اعتبار الاسم فان خرجت بالعلف عن اسم السوم، سقطت الزكاة، وهو اختيار العلامة في المختلف (2) والشهيد وأبي العباس في موجزه، وهو مذهب ابن
Page 283