268

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

فرارا من الزكاة، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب، فلا زكاة عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول وليس عنده نصاب أخذنا منه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد،

ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، فإذا حال عليه الحول على أشهر الروايات.

وقال الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء.

والمعتمد السقوط، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.

مسألة- 60- قال الشيخ: إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها

ملكتها بالعقد وخرجت (1) في الحول من جنس ملكتها، سواء كان قبل القبض أو بعده، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئ في الحول الا بعد القبض.

والمعتمد قول الشيخ، لحصول الملك والحول.

القول في زكاة الغلات:

مسألة- 61- قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق

، والوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا ومائتي مد، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون ألفين وسبعمائة رطل، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه.

Page 285