وبه قال الشافعي الا أنه خالف في وزن المد والصاع، جعل وزن كل مد رطلا وثلثا، يكون على مذهبه ألفا وست مائة رطل بالبغدادي، وبه قال مالك وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة.
مسألة- 62- قال الشيخ: الصاع أربعة أمداد
، والمد رطلان وربع بالعراقي.
وقال أبو حنيفة: المد رطلان. وقال الشافعي: رطل وثلث.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 63- قال الشيخ: إذا نقص عن النصاب شيء
لا تجب الزكاة، سواء قل أو كثر، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: ذلك على التقريب فان نقص بطل أو رطلان وجبت الزكاة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 64- قال الشيخ: النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين
لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان، أحدهما تجب، والآخر لا تجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 65- قال الشيخ: يجوز الخرص على أرباب الغلات
وتضمينهم حصة المساكين، وبه قال الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز الخرص في الشرع، وهو من الرجم بالغيب، وأصحاب الشافعي يجيزون الخرص ولا يجيزون تضمين الزكاة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 66- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض
Page 286