270

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الا في الأجناس الأربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير.

وقال الشافعي: لا تجب الا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار، وهو التمر والشعير والدخن والذرة والباقلاء والحمص والعدس، أما ما أنبته الآدميون ولكن لا يقتات كالخضراوات أو نبت من نفسه كبذر قطونا فلا زكاة فيه، وأما الثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب.

وأما الزيتون فاختلف فيه، فقال في القديم: فيه الزكاة، وفي الجديد لا زكاة فيه وتجب في البقول والورس والزعفران، وبه قال مالك والثوري ومحمد، الا أن محمدا قال: لا تجب في الورس.

وقال أبو حنيفة: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير قوت، فأوجب في الخضراوات وفي البقول كلها والثمار. قال: والذي لا تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتين، قال:

وفي الريحان العشر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 67- قال الشيخ: لا زكاة في العسل

، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه، وان كان في غيرها فيه العشر، وبه قال أبو حنيفة وابن الجنيد من أصحابنا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 68- قال الشيخ: الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الأخر

فإذا بلغ أحدهما نصابا ففيه الزكاة. وأما السلت فهو نوع من الشعير يقال ان لونه لون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله، فإذا كان كذلك ضم اليه وحكمه فيه بحكمه.

Page 287