273

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.

وقال باقي أصحابه: ان النخيل ينتقل إلى الورثة، ويتعلق الدين بها كما تعلق بالرهن، وقالوا: ان بدا صلاحها قبل موته، فقد تعلق بها حق الدين والزكاة، وان بدا صلاحها بعد موته كانت الثمرة للوارث ووجب عليهم الزكاة ولا يتعلق بها الدين.

والمعتمد انتقال التركة إلى الوارث، وتعلق الدين بها تعلقه بالرهن، فان مات بعد بدو الصلاح قدمت الزكاة على الدين، لتعلقها بالعين وتعلق الدين بالذمة.

وان مات قبل بدو الصلاح، فمن بلغ نصيبه من الورثة نصابا وجب فيه الزكاة ومن لا فلا، وكذا لو استغرقها الدين، فإنه يدفع الجميع الى الديان ويغرم الزكاة من خاصه.

مسألة- 74- قال الشيخ: المكاتب المشروط لا زكاة عليه

، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه العشر.

والمعتمد قول الشيخ، فإن أدى المطلق شيئا تحرر منه بقدره، فان ملك بجزئه الحر نصابا وجبت فيه الزكاة، استدل الشيخ بان المماليك لا تجب عليهم الزكاة وانما تجب على الأحرار، قال: وانما يقول أبو حنيفة هذا عشر وليس بزكاة، قال الشيخ: والعشر زكاة بدلالة ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الكرم يخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا.

مسألة- 75- قال الشيخ: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج

، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 76- قال الشيخ: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية

، وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف.

Page 290