وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 77- قال الشيخ: إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضا من مسلم
وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لانه ملك حصل المسلم، فلا يجب عليه الا العشر وما كان يؤخذ من الذمي جزية وهي لا يلزم المسلم.
مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا
لزمته الجزية، كما كان يلزم الذمي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه عشران، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.
والمعتمد قول الشيخ، لانه ملك حصل لذمي، فيكون عليه فيه الجزية كسائر أهل الذمة.
القول في زكاة الفضة والذهب والحلي:
مسألة- 79- قال الشيخ: إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان
في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: نقص الحبة والحبتين لا تمنع من الزكاة، وهذا هو المعروف من مذهب مالك.
وقال الأبهري: ليس هذا بمذهب مالك، بل مذهبه ان نقصت في بعض الموازين وكملت في بعض كان فيها الزكاة.
والمعتمد قول الشيخ، لان التقدير تحقيق لا تقريب، والأصل براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.
Page 291