275

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 80- قال الشيخ: إذا كان معه دراهم مجهول غشها

، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان العشر النصف أو أقل أو أكثر، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كان العشر النصف أو أكثر مثل ما قلناه، وان كان دون النصف سقط حكم العشر وكانت كالفضة الخالصة.

والمعتمد قول الشيخ لأصالة براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.

مسألة- 81- قال الشيخ: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة

، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك ونقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها.

وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار من الزكاة.

والمعتمد عدم الانضمام وان قصد الفرار.

مسألة- 82- قال الشيخ: من كان له سيوف مجراة بذهب أو فضة

أو أوان لا تجب فيه الزكاة، مستهلكا كان أو غير مستهلك.

وقال الشافعي وباقي الفقهاء: ان كان مستهلكا بحيث لو جرد وسبك لم يحصل منه شيء فلا زكاة، وان لم يكن مستهلكا بل لو جمع وسبك حصل منه نصاب أو بالإضافة إلى غيره ففيه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 83- قال الشيخ: إذا كان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة

لم تلزمه الزكاة، واستعمال ذلك حرام، لانه من السرف.

وقال الشافعي: ان لطخه بالذهب فهو حرام بلا خلاف ويلزمه زكاته، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين، أحدهما مباح لانه من حلي الرجال كالسيف والسكين والخاتم

Page 292