276

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

فلا يلزمه زكاة، والآخر أنه حرام لانه من حلي الفرس، فعلى هذا يلزمه زكاته.

والمعتمد قول الشيخ، لان ما عدا الدرهم والدنانير لا زكاة فيه.

مسألة- 84- إذا كان معه مائتا درهم خالصة

، وجب عليه خمسة دراهم خالصة فإن أخرج بهارج لم تجزئ، وبه قال الشافعي، وقال محمد قال أبو حنيفة: تجزيه وقال محمد: عليه إتمام الناقص.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 85- قال الشيخ: إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم

وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم لا زكاة فيه.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان أخرج خمسة الدراهم أجزأته. وقال محمد ابن الحسن: لا يجزيه، وبه قال الشافعي.

والمعتمد قول الشيخ، لما تقدم أن ما ليس بدراهم ولا دنانير لا زكاة فيه.

مسألة- 86- قال الشيخ: المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة

الوزن، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة سبعة مثاقيل، ولا اعتبار بالعدد ولا بالبغلية التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال المغربي: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتين عددا ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة، فإن قلت عن المائتين عددا فلا زكاة وان كانت وافية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الأمة، لأن المغربي قد انقرض.

مسألة- 87- قال الشيخ لا زكاة في الدين

الا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.

وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا زكاة في الدين ولم يفصلا. وقال في عامة كتبه: ان فيه الزكاة. وقال أصحابه: يزكيه ان كان على ملي مقر باذل، وان كان على ملي باذل بالباطن دون الظاهر ويخاف إذا طالبه جحده لا زكاة عليه في

Page 293