277

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الحال بل إذا قبضه زكاه لما مضى، وان كان على ملي جامد بالباطن والظاهر، فحكمه حكم ما لو كان على معسر لا زكاة عليه في الحال.

فإذا قبضه هل يجب زكاته على قولين كالمغصوب، أحدهما يزكيه لما مضى، والآخر يستأنف الحول. وان كان مؤجلا فيه خلاف بينهم هل يملكه أم لا؟ قال أبو إسحاق يملكه وقال ابن أبي هريرة لا يملكه، فعلى عدم الملك لا زكاة، وعلى القول بالملك، فإذا قبضه هل يستأنف الحول أم لا؟ على قولين كالمغصوب.

والمعتمد عدم وجوب الزكاة في الدين مطلقا.

مسألة- 88- قال الشيخ: لا زكاة فيما زاد على المائتين

حتى يبلغ أربعين درهما، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم وما نقص عنه لا شيء فيه، والذهب ما زاد على العشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: ما زاد على المائتين وعلى العشرين دينار فيه ربع العشر، ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ومالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 89- قال الشيخ: المرتد عن فطرة يقتل وينتقل أمواله إلى ورثته،

وان كان عن غير فطرة، فإن عاد إلى الإسلام بعد حئول الحول وجبت، وان لم يعد فقتل بعد الحول أو لحق بدار الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأن ملكه كان باقيا الى حين القتل.

وللشافعي في مال المرتد قولان، أحدهما فيه الزكاة، والثاني يوقف.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 90- قال الشيخ: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا

، فإذا بلغت ففيها نصف دينار، ولو نقص عن العشرين ولو قيراط لا تجب فيه شيء، وما زاد

Page 294