على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: فما زاد على العشرين فبحسابه، ولو نقص شيئا ولو حبة فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء.
وقال مالك: ان نقص حبة أو حبتين وجاز جواز الوافية، فهي كالوافية فيها الزكاة، بناء على أصله في الورق.
وقال عطاء والأوزاعي والزهري: لا نصاب في الذهب وانما يقوم بالورق، فما بلغ قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وان نقص عن العشرين وان لم يبلغ فلا زكاة فيه، وان زاد على العشرين.
وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغها ففيها دينار، وذهب اليه قوم من أصحابنا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (1).
مسألة- 91- قال الشيخ: ان كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب
، لم يضم أحدهما إلى الأخر، وبه قال الشافعي وابن حنبل.
وقال مالك وأبو حنيفة: متى نقصا عن النصاب ضم أحدهما إلى الآخر وتؤخذ الزكاة منها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 92- قال الشيخ: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول
، فلا بد من وجود النصاب من أول الحول الى آخره، فمتى نقص قبل تمام الحول انقطع الحول، فإذا كمل أحسب الحول من حين الكمال، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا وجد النصاب في طرفي الحول، فلا يضر نقصانه في وسطه، وانما ينقطع الحول بذهاب جميع النصاب، فلو ملك أربعين شاة ساعة
Page 295