280

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

انتهى كلام الشيخ.

وأعلم أنه قيل في هذه المسألة جزم بتحريم حلية اللجام بالذهب والفضة، قال لانه من السرف، والأحوط تحريم ما عدا الميل والمنماص والخلال وأنف الذهب ورابطة الأسنان، فهذا يجوز من النقدين، ويجوز قنية السيف ونعله وحلقة الاذن والسلسلة وصينة الإناء من الفضة دون الذهب، استفتى هذا صاحب الموجز.

مسألة- 95- قال الشيخ: أواني الذهب والفضة

محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة.

وقال الشافعي استعمالها حرام قولا واحدا، واتخاذها قولان أحدهما حرام، والأخر مباح، وعلى كل حال تجب فيه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 96- قال الشيخ: كل ما يخرج من البحر

من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والذهب والفضة وغير ذلك فيه الخمس الا السمك وما يجرى مجراه، وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن، وبه قال أبو يوسف.

وقال الشافعي: كل ذلك لا شيء فيه الا الذهب والفضة، فإن فيها الزكاة، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

القول في زكاة مال التجارة:

مسألة- 97- قال الشيخ: لا زكاة في مال التجارة

عند المحصلين من أصحابنا ومنهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح، ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة.

وقال مالك: لا زكاة فيه ما دام عروضا، فإذا قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة.

Page 297