281

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي: القياس لا زكاة فيه، وقال في القديم والجديد: فيه زكاة تقوم كل حول وتؤخذ زكاته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

والمعتمد قول الشيخ، فإنه لا زكاة فيه وجوبا، بل يستحب زكاته عند حصول الشرائط.

مسألة- 98- قال الشيخ: على قول من قال من أصحابنا أن مال التجارة فيه زكاة

إذا اشترى سلعة ثمانين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل: أولها اشترى سلعة ثمانين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول.

وقال الشافعي: حول الفائدة حصول الأصل قولا واحدا، ظهرت الفائدة قبل الحول بيوم أو مع الحول أول الحول الثانية حال الحول على السلعة ثم باعها بزيادة بعد الحول، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول.

وقال الشافعي: يلزمه زكاتها مع الأصل، قال أصحابه هنا: إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول الثالثة اشترى سلعة بمائتين، فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة فحول الفائدة من حيث نضت ولا يضم الى الأصل، وبه قال الشافعي.

وقال أصحابه: المسألة على ثلاثة طرق، منهم من قال: إذا نض المال كان حول الفائدة من حيث نضت قولا واحدا. وقال أبو العباس: زكاة الفائدة من حين نضت أو لم تنض وقال المزني وأبو إسحاق: المسألة على قولين أحدهما حول الفائدة حول الأصل، وبه قال أبو حنيفة، والآخر حولها من حين نضت.

والمعتمد أن حول الزيادة من حين ظهورها وان لم تنض.

مسألة- 99- قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في مال التجارة

، وان كان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا بعوض كان عنده للقنية كاثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة.

Page 298