وبه قال الشافعي، وقال: يدور في التجارة الا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق، وأما إذا اشترى بعوض كان للقنية، فلا يجرى فيه الزكاة.
والمعتمد ان كانت الدراهم والدنانير للتجارة كان حول السلعة حول الأصل وان كانت لغير التجارة كان حول السلعة من حين ملكها فحينئذ لا فرق بين العروض والدراهم والدنانير، وهو المشهور بين أصحابنا.
مسألة- 100- قال الشيخ: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة
تتعلق الزكاة بالقيمة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة لا بالقيمة، فإن أخرج العرض بعد إخراج الواجب وان عدل إلى القيمة، فقد عدل الى بدل الزكاة.
والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (1).
مسألة- 101- قال الشيخ: إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول
، ثم ملك سلعة أخرى بعد الاولى بشهر، ثم أخرى بعد الثانية بشهر آخر، ثم حال الحول على الجميع، فان كان كل سلعة قيمتها نصابا أخذ زكاة كل سلعة عند تمام حولها وان كان قيمة الأولى نصابا والثانية والثالثة أقل من النصاب أخذت زكاة الاولى عند تمام حولها.
وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه، وفي الثاني والثالث ربع العشر وان كان الاولى أقل من النصاب أكملناه من الثانية، ويحتسب الحول من حيث الإكمال، ولا يضم بعضه الى بعض والباقي بعد الإكمال على حسب ما قدمناه. وقال الشافعي: يضم بعضه الى بعض وتؤخذ منه الزكاة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 102- قال الشيخ: إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانير
Page 299