284

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بطل حول الأول.

وقال الشافعي: يستأنف الحول على كل حال بادل بجنسه أو بغير جنسه، فان كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة والربح على وجهين.

قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما: يستأنف، وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف أنه لا زكاة في أموالهم، وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف وكان يقول الذي قال أبو العباس خلاف الاجتماع.

وقال أبو حنيفة: ان كانت المبادلة بالأثمان بنى، جنسا كان أو جنسين، وان كانت بالماشية استأنف جنسا كانت أو جنسين.

والمعتمد ان كان الأول للقنية استأنف، وان كان للتجارة بنى، ولا فرق بين الأثمان وغيرها.

مسألة- 106- قال الشيخ: إذا اشترى عرضا للتجارة

جرى في الحول من حيث اشتراه، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان كان بالأثمان كقولنا، وان كان بغيرها لم يجز في حول الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 107- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة ثم نوى بها التجارة

لم تصر للتجارة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك.

وقال ابن حنبل والكرابيسي من أصحاب الشافعي: يصير للتجارة بمجرد النية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 108- قال الشيخ: النصاب يراعي من أول الحول الى آخره

، سواء كان الماشية أو الأثمان أو التجارات.

وقال أبو حنيفة: النصاب يراعي في طرفي الحول، وان نقص فيما بينهما

Page 301