285

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

جاز في جميع الأشياء، وبه قال الثوري.

وقال الشافعي: فيه قولان. وقال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في الجميع: وقال أصحابه: مال التجارة يراعي فيه النصاب حين حئول الحول فان كان أول الحول أقل من النصاب لم يضر ذلك، أما الأموال والمواشي، فلا بد من النصاب من أوله الى آخره.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 109- قال الشيخ: من كان له مماليك للتجارة

، تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة وان قلنا أنها يستحب يلزمه في قيمتها الزكاة وتلزمه زكاة الفطرة عن رءوسهم، وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة: وأصحابه والثوري: تجب زكاة التجارة دون زكاة الفطرة.

والمعتمد وجوب زكاة الفطرة، واستحباب زكاة التجارة.

مسألة- 110- قال الشيخ: إذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان

زكاة العين وزكاة التجارة، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل أو ثلاثين بقرة وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر، وجبت زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا.

وانما الخلاف في أيهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين، وبه قال أهل العراق.

والمعتمد قول الشيخ، ويسقط استحباب زكاة التجارة مع احتمال الثبوت لاختلافهما، هذا في المواشي أما الأرض والنخل، فلا تكفي الواجبة عن المندوبة.

مسألة- 111- قال الشيخ: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم

وحال

Page 302