286

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الحول وهو يساوي مائتي درهم، ثم نقص قبل إمكان الأداء، فصار يساوي مائة درهم كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام أو درهمين ونصفا، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة وقت الإخراج، والإمكان شرط في الضمان وقد نقص قبل الإمكان فلا يضمن.

مسألة- 112- قال الشيخ: المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد

، فصار كل قفيز سوى درهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قفيزان ونصف.

وقال أبو حنيفة: هو الخيار بين خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لانه تعتبر القيمة حين حئول الحول.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يخرج عشرة الدراهم أو خمسة أقفزة، لأنهما تعتبران القيمة حين الإخراج.

وللشافعي ثلاثة: أقوال، أحدها يخرج خمسة الدراهم، لان عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب. والثاني إخراج خمسة أقفزة وان كان قيمتها عشرة دراهم لأن الحق تعلق بالعين فما زاد للمساكين. والثالث هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تعلقت بالقيمة حين الحول بالزيادة بعده لا زكاة قبلها.

مسألة- 113- قال الشيخ: إذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة

على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما، فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهو يساوي ألفين، فإنما تجب في الألف الزكاة، لأنه حال عليه الحول، أما الربح فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ظهوره، فزكاة الأصل على رب المال وزكاة

Page 303