288

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

زكاه والا فلا، وبه قال ابن حنبل.

وقال مالك: ان كان ما في يده من الأثمان والتجارة، وأما الأموال العشرية فلا.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار (1).

مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها

، فقال: لله علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها.

وللشافعي قولان، أحدهما يمنع، والآخر لا يمنع، فإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم وتصدق بمائة. وقال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة وعليه زكاة المائتين.

والمعتمد قول الشيخ، لتعلق النذر بعين المال، فلم يبق عنده نصاب ولا زكاة فيما دون النصاب.

مسألة- 117- قال الشيخ: إذا ملك مائتين وحال عليها الحول

ووجبت فيها الزكاة، فتصدق بها كلها وليس له مال سواها، لم تسقط بذلك فرض الزكاة.

وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر خمسة يقع عن الفرض والثاني عن النفل.

والمعتمد قول الشيخ، لانه لم ينو عن الزكاة مع أن إخراج الزكاة يفتقر إلى النية ولا يصح بدونها.

مسألة- 118- قال الشيخ: إذا كان له الف فاستقرض ألفا غيرها

ورهن هذه عند المقرض، لزمه زكاة الألف الذي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شيء لأن زكاة القرض على المستقرض دون القارض.

وقال الشافعي: هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين، وإذا قال يمنع زكى الالف، وأما المقرض ففي يده

Page 305