289

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

رهن بألف والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن وله دين على الراهن الف فهل تجب الزكاة في الدين على قولين؟

قال الشيخ: ولو قلنا تلزمه زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه لزمته زكاته بلا خلاف.

والمعتمد وجوب الزكاة في الرهن مع التمكن من فكه، ولا تجب مع عدم التمكن أما لعسره أو لتأجيل الدين، ولا زكاة في الرهن المستعار، وان تمكن مستعيره من فكه، وهو فتوى الدروس (1) والموجز والمختلف (2)، وفتوى القواعد (3) إطلاق عدم الوجوب في المرهون.

مسألة- 119- قال الشيخ: إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشي

عرفه سنة، ثم هو كسبيل ماله، فإذا حال عليه بعد ذلك حول أو أحوال لزمته زكاته، لانه ملكه وان كان ضامنا له.

وقال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين أحدهما وهو المذهب لا يملكه الا باختياره، والثاني يدخل بغير اختياره.

والمعتمد أنه لا يدخل في ملكه إلا بنية التملك بعد التعريف حولا فحينئذ يصير حكمه حكم ماله وبدون ذلك فهو أمانة لا زكاة فيه.

مسألة- 120- قال الشيخ: إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار

معجلة أو مطلقة، فإنها تكون معجلة، ثم حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من أخذه وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل، الا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد

Page 306