291

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أو عزل الامام وان كان قبل القسمة.

مسألة- 123- قال الشيخ، من ملك نصابا فباعه قبل حئول الحول

بخيار المجلس أو خيار الثلاث، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال ثم أهل شوال في مدة الشهر، فان كان الشرط للبائع أولهما، فان زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع، وان كان الشرط للمشتري دون البائع، فالزكاة على المشتري.

وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة: أقوال، أحدها بالعقد، والثاني به وبانقضاء الخيار، والثالث أنه مراعى، فان تم البيع فالفطرة على المشتري، وان بطل فالفطرة على البائع.

والمعتمد أن الملك يحصل بالعقد، فالزكاة على المشتري، لأن الزكاة تابعة للملك.

مسألة- 124- قال الشيخ: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها

بشرط القطع كان البيع صحيحا، فان قطع فذاك، وان توانى عنه حتى بدأ صلاح الثمرة، فلا يخلو: اما أن يطالب المشتري بالقطع، أو البائع بالقطع، أو يتفقا على القطع، فان لهما ذلك ولا زكاة على واحد منهما، وان اتفقا على التبقية أو اختار البائع تركه، كان له تركه وكانت الزكاة على المشتري.

وقال الشافعي: ان طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما وعاد الملك الى صاحبه وكانت زكاته عليه، وكذلك ان اتفقا على القطع، وان اتفقا على التبقية جاز، وكانت الزكاة على المشتري.

والمعتمد أن الزكاة على المشتري إذا بدا الصلاح قبل القطع، سواء قطعت فيما بعد أو لم يقطع، وللبائع فسخ البيع ان امتنع المشتري من القطع، ولو فسخ البيع بعد بدو الصلاح، فالثمرة له والزكاة على المشتري، لبدو الصلاح

Page 308