292

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

على ملكه.

مسألة- 125- قال الشيخ: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة

وليس بمحظور، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: البيع مفسوخ.

والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة، وعموم وأحل الله البيع وحرم الربا (1).

القول في الخمس:

مسألة- 126- قال الشيخ: المعادن كلها

من الذهب والفضة والصفر والرصاص والنحاس ونحوها، مما ينطبع مما لا ينطبع، كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها، وكذلك القير والموميا والزجاج وغيره فيها الخمس.

وقال الشافعي: لا تجب في المعادن شيء غير الذهب والفضة، فإن فيهما الزكاة وما عداهما لا شيء فيه، انطبع أو لم ينطبع.

وقال أبو حنيفة: ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة فيه الخمس وما لا ينطبع فليس فيه شيء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (2).

مسألة- 127- قال الشيخ: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها،

بعد إخراج حقوقها ومؤنها ومئونة الرجل لنفسه وعياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.

Page 309